الفاضل الهندي
144
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي موضع من المقنعة : استبراؤها بثلاثة أشهر استضعافاً لمستند الأوّل ، واستصحاباً واحتياطاً . وخبر ابن سنان سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية [ و ] ( 1 ) لم تحض ، قال : يعتزلها شهراً إن كانت قد يئست ( 2 ) . ظاهر في اليائسة : فإمّا أن يكون ( عليه السلام ) أعرض عن جواب السائل لمصلحة ، أو يكون معنى " لم تحض " في كلام السائل أنّها لم تحض منذ اشتراها . وحمله الشيخ على حيضة ( 3 ) فكأنّه حمل اليأس على حصوله بعد حيضة . وفي نسخ الكافي ( 4 ) والاستبصار ( 5 ) : إن كانت قد مُسّت . ( وكذا يجب على البائع الاستبراء ) بنحو ما ذكر كما نصّ عليه في غيره في ذات الأقراء وذات الأشهر ، للإجماع كما في الخلاف ولما سمعته الآن من خبر ربيع بن القاسم ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر حفص بن البختريّ في الرجل يبيع الأمة من رجل ، قال : عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع ( 6 ) . وهما لا يشملان التربّص أربعة أشهر وعشراً إذا حملت ، فإنّها ليست في الحقيقة من الاستبراء في شيء . وفي المقنعة : أنّه ينبغي للبائع الاستبراء . ( ويسقط استبراء المشتري بإخبار ) البائع ( الثقة بالاستبراء ) في المشهور ، لنحو صحيح أبي بصير قال للصادق ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ، ويزعم صاحبها أنّه لم يمسّها ( 7 ) فقال : إن أمنته فمسّها ( 8 ) . وخبر حفص
--> ( 1 ) لم يرد في نسخ كشف اللثام . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 37 ب 10 من أبواب بيع الحيوان ح 4 . ( 3 ) الاستبصار : ج 2 ص 358 ذيل حديث 1285 ، وتهذيب الأحكام : ج 8 ص 172 ذيل حديث 601 . ( 4 ) الكافي : ج 5 ص 473 ح 7 . ( 5 ) الاستبصار : ج 3 ص 358 ح 1285 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 37 ب 10 من أبواب بيع الحيوان ح 2 . ( 7 ) في وسائل الشيعة زيادة : منذ حاضت . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 504 ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 .